رضا مختاري / محسن صادقي

1578

رؤيت هلال ( فارسي )

ولأنّا نفرض صورة وهي أنّه قد اتّفق عدلان لا أزيد ورأيا الهلال وليس عندهما ثالث ، فلا يتأتّى فيه هذا الحديث . واعلم أنّ اختلاف الأخبار والفتاوى من اعتبار العلّة وعدمها تارة ، ومن اعتبار الدخول والخروج أخرى ، ومن اعتبارهما معا أيضا ممّا يدلّ على حصول الشبهة والتهمة عند الشاهدين . مسألة 89 : قال السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة - لمّا ذكر قول الناصر : « إنّه إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية » - : هذا صحيح ، وهو مذهبنا « 1 » وقال الشيخ في الخلاف : « إذا رئي قبل الزوال أو بعده فهو للّيلة المستقبلة دون الماضية » « 2 » . وقال ابن الجنيد : رؤية الهلال يوم ثلاثين من رمضان أيّ وقت كان إذا لم يصحّ أنّ الليلة الماضية قد رئي فيها ، لا يوجب الإفطار له ، فإذا صحّت الرؤية فيها ، أفطر أيّ وقت يصحّ ذلك عنده من نهار يوم ثلاثين . والأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر . لنا أنّه أحوط للعبادة فكان أولى . وما رواه زيد الشحّام - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم » « 3 » وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام قال : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا » « 4 » وعن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية » « 5 » إذا عرفت هذا فنقول : إذا رآه قبل الزوال كان محلّ نيّة الصوم باقيا ، فيجب ابتداؤه حينئذ . وما رواه حمّاد بن عثمان - في الحسن - عن الصادق عليه السّلام قال : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة « 6 »

--> ( 1 ) . المسائل الناصريات ، ص 291 ، المسألة 126 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 171 ، المسألة 10 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 . ( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 6 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 431 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 ، ح 488 .